السيد علي الطباطبائي

345

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

حقا وان حرفوه بلا خلاف . وانما قيدنا الحكم بما إذا زنى بذمية تبعا لجماعة ، لأنه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز الاعراض عنه لهتكه حرمة الإسلام وخروجه عن الذمة . * ( ولا يقام على الحال ) * ولو من زنا * ( حد ) * رجما كان أو جلدا * ( ولا قصاص ) * بطريق أولى * ( حتى تضع ) * ولدها * ( وتخرج من نفاسها ) * إذا كان المقصود جلدها والا فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها ان مات ولدها * ( و ) * الا فتربص بها حتى * ( ترضع الولد ) * وتحضنه إذا لم يوجد له مرتضع أو حاضن . ولا خلاف في ذلك * ( و ) * لا في أنه * ( لو وجد له ) * أي للولد * ( كافل ) * يرضعه ويحضنه * ( جاز ) * إقامة الحد عليها بل وجب . * ( ويرجم المريض والمستحاضة ) * ولا يتربص إلى زوال مرضها بل يرجمان عاجلا * ( ولا يحد ) * ولا يجلد * ( أحدهما ) * ولا النفساء * ( حتى يبرأ ) * كل منهم ، ولا خلاف فيه الا ما يحكى عن المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) في النفساء ان كانت قوية فقالا : تجلد في نفاسها . * ( ولو رأى الحاكم ) * في * ( التعجيل ) * مصلحة ومنها أن لا يرجى برؤه كالشلل والزمانة وضعف الخلقة * ( ضربه بالضغث المشتمل على العدد ) * من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها بلا خلاف . * ( ولا يسقط الحد ) * مطلقا رجما كان أو جلدا * ( باعتراض الجنون ) * أي بعروضه بعد أن زنى في حال عقله وبلوغه . وإطلاق النص ( 3 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق والأدواري ، تألم بالضرب أو لا ، انزجر أم لا .

--> ( 1 ) المبسوط 8 - 5 . ( 2 ) الوسيلة ص 780 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 317 ، ب 9 .